القاضي ابن البراج

213

المهذب

كان مهرها عليه مائة دينار وإن لم يخرجها كان المهر خمسين دينارا ثم أراد إخراجها إلى بلده ، وكان بلده في ديار الإسلام ، كان الشرط صحيحا ، وإن كان في ديار الشرك لم يلزمها الخروج إليه ، وكان عليه المهر كاملا . وإذا أعتق إنسان عبده وشرط عليه في حال العتق أن يزوجه جاريته ، فإن تزوج عليها أو تسرى ، كان له عليه شئ معين ( 1 ) ، فتزوج العبد أو تسرى ، كان ما شرط لسيده لازما . وإذا عقد الرجل نكاحا على امرأة وشرط أن لا نفقة لها عليه وكان النكاح : نكاح دوام كان النكاح صحيحا والشرط باطلا وكانت النفقة واجبة عليه وإن كان نكاح متعة : كان العقد والشرط صحيحين ولم يكن للمرأة عليه نفقة . " فيما إذا بانت الزوجة ثيبا " . وإذا تزوج امرأة على أنها بكر فوجدها ثيبا ، جاز أن ينتقص من مهرها شيئا وليس ذلك بواجب . ولا يجوز للرجل أن يتصرف في شئ من مهر ابنته ولا أكل شئ منه إلا بإذنها . وإذا مكنت المرأة الرجل من نفسها وسلمتها إليه وجبت نفقتها ، فإن لم تمكنه من نفسها ولا سلمتها إليه ، فلا نفقة لها عليه . وإذا ادعت المرأة على زوجها أنه لا ينفق عليها ولم يكن معسرا ، ألزم النفقة عليها وإن كان معسرا لم يلزم شيئا من ذلك ولم يحبس وترك إلى أن يوسع الله عليه . وإذا لم ينفق الرجل على زوجته ولا يكسوها ، وكان ذلك لفقر ، أو لأنه

--> ( 1 ) يعني من المال كما في الخبر أفي خبر آخر زوجه ابنته وشرط عليه أنه إن أغارها أي تزوج عليها أو تسرى ، يرده في الرق فقال ( عليه السلام ) له شرطه رواهما في الوسائل الباب 12 من كتاب العتق .